موعد نظر استئناف إعدام قاتل طليقته في الأزبكية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية جلسة 9 نوفمبر الجارى كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم "م.م.ع" عامل، وذلك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات "اول درجة" فى القضية المعروفة اعلاميا قتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالانفاق عليه في الأزبكية .
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالإعدام لاتهامه بقتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالانفاق عليه في الأزبكية.
وجاء في الحيثيات أن المتهم عامل أراد الزواج من أخرى بعد أن طلق زوجتيه الأولى والثانية في غضون و تعرف على المجني عليها، عن طريق أحد أصدقاؤه، وتزوجها عرفيا ثم رسميا عام 2001، وأنجبا على فراش الزوجية الصحيح ابنتيهما رضوى منذ ولادتها بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الانفاق على المجني عليها وابنته.
واضافت الحيثيات ان ظروف المتهم دفعت المجني عليها لاستجداء المارة وأصحاب المحال التجارية بشارع نجيب الريحاني وممر الخازندار، وكلوت بك والأماكن المحيطة، وأصبحت المجني عليها تقوم بالانفاق لى نفسها وابنتها والمتهم لفترة، حتى ضاقت بالمتهم وتوقفت عن الإنفاق عليه ، بدأ المتهم يتعدى عليها بالسب والشتم والضرب أمام ابنتها، فطلبت منه الطلاق، فوافق على ذلك وطلقت منه على الإبراء إلا أنه أقام معها في ذات المسكن رغم طلاقهما، وعندما استمر في مطالبتها بالانفاق عليه، أبلغته بعزمها على ترك المسكن.
واشارت الحيثيات إلى ان المتهم هدد المجني عليها بالقتل أمام ابنتها إن فعلت ذلك، وتركت المسكن هي وابنتها، وأخذت كافة المنقولات الموجودة به باستثناء ملابس المتهم، وانتقلت للسكن في شقة مستأجرة بمنطقة الخصوص، وعندما عاد المتهم للمنزل من عمله وجد الشقة خالية من المنقولات عدا ملابسه وأن طليقته وابنته غير متواجدين بها، مما آثار حفيظته وحرك الشيطان الشر في نفسه وأشعل الغضب في صدره تجاه المجني عليها، وبعدم ردها علي اتصاله، فقرر المتهم قتلها انتقاما منها بسبب قيامها بأخذ كافة المنقولات وامتناعها عن الانفاق عليه، وعدم اكتراثها لتهديده لها بالقتل في حال تركها المسكن، وقام في هدوء وروية والتفكير في إعداد خطته لتنفيذ جريمته التي عقد العزم على ارتكابها.
وتابعت الحيثيات أنه قام شراء سلاح أبيض سكين ذو مقبض خشبي ونصل حاد واحتفظ بها في محل عمله حتى حدد المكان والزمان للتنفيذ بممر الخازندار المتفرع من شارع نجيب الريحاني والذي يعلم ويتيقن مسبقا أن المجني عليها دأبت على المرور فيه لاستجداء المارة وأصحاب المحلات، توجه من الورشة التي يعمل بها بمنطقة باب الشعرية إلى المكان الذي يعلم تواجد المجني عليها وظل جالسا على مقهى بالقرب منه يبعد مسافة 10 أمتار وبحوزته السلاح وعندما رآها للنيل من الضحية، وبمجرد رؤيته للمجني عليها بممر الخازندار حتى قطع عليها طريقها وأثناء عتابه لها على ما قامت به وتركت المسكن وأخذت كافة المنقولات والآثاث منه حتى أخرج سلاحه وانهال عليها طعنا في كافة أنحاء جسدها والغل فسقطت أرضا واستمر في توجيه الطعنات لها ولم يتركها حتى تيقن من وفاتها.
والقت قوات الأمن بمديرية القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابنتها الأزبكية إرتكاب الواقعة إستجداء المارة الزوجية الخلافات الزوجية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.