"نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب الحبس الاحتياطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجمهورية الجديدة العدالة الناجزة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسة اليوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤. والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.