كيف يقضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ظاهرة تشابه الأسماء في أوامر الضبط والإحضار؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافقت اللجنة المشتركة على تعديل عنوان الفصل السادس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليشمل أوامر الحضور وأوامر القبض وأوامر الضبط والإحضار، وذلك للتأكيد على حق النيابة العامة في إصدار أوامر الضبط والإحضار بالإضافة للأمر بالقبض، وهو ما تم مراعاته في هذا الفصل وفي المادتين 279 و 280 من المشروع.
ونصت المادة 107 على ما يلي:
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة/ أن هذا النص يعد ضمانة دستورية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، إذ يتعين أن يكون كل أمر مثبت به بيانات كفيلة بتحديد هوية المتهم ونافية للجهالة، بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره، سواء كان الأمر بالتكليف بالحضور في ميعاد معين وفقا للفقرة الأولى، أو الأمر الخاص بالقبض والإحضار وفقًا للفقرة الثانية وهو أمر يصدر من مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال، لذا اشترط في الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على أسبابه تنفيذاً للالتزام الدستوري.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فرص وظائف "قيادية" بالمحطات النووية -تفاصيل الأخبار المتعلقة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات أخبار وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة أخبار انتقادات موضوعية وأخرى تفتقد المنطقية.. مستشار رئيس "النواب" يدافع أخبار برلماني عن "الإجراءات الجنائية": لا تعنيني التقارير الدولية.. فقط أخبار أخبار مصر انتهاء موسم حصاد الأرز.. أكثر من 1.6 مليون طن قش و30 ألف طن أسمدة منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد منذ 31 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أمطار في القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس مجلس الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تحذير من 6 أمراض نفسية تصيب طفلك.. كيف تتعاملين معها؟ منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب منذ 41 دقيقة قراءة المزيدإعلان
المزيد أخبار مهرجان الجونة "أنا تخينة بسبب الدواء".. أسما شريف منير ترد على انتقادات إطلالتها أخبار مهرجان الجونة بالفيديو.. آية سماحة تكشف سبب ارتدائها بدلة رجالي في مهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن برنامج أفلام "من المسافة صفر" أخبار مهرجان الجونة نسرين طافش تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو أخبار مهرجان الجونة محمد رمضان ينشر صورًا من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائيإعلان
أخباركيف يقضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ظاهرة تشابه الأسماء في أوامر الضبط والإحضار؟
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مشروع قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة النیابة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.