أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ومحافظة جنوب سيناء، أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، وشددا على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه

مدبولي يتفقد مشروع الفندق الجبلي المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي رئيس الوزراء يزور دير سانت كاترين

 وأشارا إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً، وأوضحا أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزاراً سياحياً عالمياً، وناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقيقة إخلاء دير سانت كاترين إخلاء دير سانت كاترين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء محافظة جنوب سيناء الرهبان دیر سانت کاترین

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون

يحل علينا عيد الفطر المبارك، خلال الأيام القادمة وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، ويكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.

برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتفبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي

ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، حيث تأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.

عيد الفطر المبارك وظاهرة التسول

جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول. 

مقالات مشابهة

  • بكري: مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين ولن تخضع للضغوط
  • تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
  • حقيقة منشور ممارسة فتاة الأعمال المنافية للآداب داخل سيارة في دمياط
  • كشف حقيقة توقف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات الزراعية.. وعلاقته بارتفاع أسعار الليمون
  • رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
  • رئيس الوزراء يتابع تطوير الساحل الشمالى الغربى من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
  • مدبولي يتابع أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
  • رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة ضمن خطة تطوير التعليم العالي
  • بوالخطابية يبحث مع مدير ميناء طبرق أسباب تأخير تطوير المنطقة الحرة