أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى 


وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن. 


وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات  التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.


وتابع، بالنسبة  للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.


وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود عصام موسى مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا

وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا