برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام موسى مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات