بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة ، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية ، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة أجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كيلو جرام ، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم ، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه .
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية ، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه بدون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة ، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥ ، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور .
ورد الطبيب علي الشكوى ، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو ، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة ، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة ، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وانه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث انه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم ، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك .
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة ، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها ، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، إلى براءة الطبيب ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب ، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة المستشفيات الجامعية المحكمة الادارية العليا أعضاء هيئة التدريس كلية الطب الإدارية العليا أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.