كتب- سامح سيد:
حدد قانون المحال بعض الاشتراطات العامة لخلو نشاطها من المخاطر وذلك لبدء العمل في المحال.

ووفقا لما أقره القانون: "تباشر المحال العامة أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، شرطا لقيام المحال العامة لأنشطتها بالإخطار".

وحاء في القانون رقم 154 لسنة 2019 بالمادة الـ12 :"استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون.

وبموجب القانون يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة 13 علي :"يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة 10 من هذا القانون.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.

ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة مجلس النواب هذا القانون من المخاطر

إقرأ أيضاً:

صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الثورة نت/سبأ صدر القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد اشتمل القرار على سبع مواد: تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (6) على إلغاء جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
  • لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
  • صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • تحذير من "الدفاع المدني" لتجنب المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ