طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.


ووفق اللائحة تكون الإجازة التعويضية عن ساعات العمل الإضافية وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها بشرط ألا يقل مقدارها عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل.
أخبار متعلقة ”سعود الطبية“ تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبةالأحساء.. إطلاق برامج توعوية للقيادة الآمنة والحد من الحوادث المروريةتحديد وقت الإجازة التعويضية
وأجازت لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز «60» يومًا من تاريخ مباشرة ساعات العمل الاضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولم تجِز اللائحة في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يومًا.
وأتاحت للعامل حق الحصول على أجر الاجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام تعديلات نظام العمل

إقرأ أيضاً:

ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.


ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.


وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.


وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • مساند: يحق العامل المنزلي الحصول علي يوم راحة أسبوعية بأجر كامل
  • "مساند" تحدد حق العامل المنزلي في الراحة الأسبوعية – إليكم ما يجب معرفته
  • قوى عاملة النواب تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • حدث في 8 ساعات| زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام وتوضيح جديد بشأن نظام البكالوريا
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • مرض الترفيه.. لماذا نشعر بالإعياء في الإجازات؟
  • قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل