"النواب" يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وقال النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد، إلى أنه لتتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: “إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءاتاللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف”.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸۵)(۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الحكومة ميناء الإسكندرية القيادة السياسية الصب الجاف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أى عذر.
ضوابط الإدلاء بالشهادة
وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة
بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.