مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2024.
كما ثمنت النص بوضوح في مشروع القانون على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانضمام للمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام الدستور.
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
مشيرة خطاب: الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر
مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل.. ونحيي الدور الشجاع للقيادة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.