وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية وذلك وفقا للمادة 6 من القانون.
ونصت المادة (٦) على ان مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

1)     الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.

2)     وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3)     اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.

4)     قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5)    الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.

6)     إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

7)     تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

8)     تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.

9)     الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

10)    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

11)    النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة الحساب الختامي مصر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • 3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
  • زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
  • مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي