"النواب" يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجنة التشريعية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
3) وأخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اعادة الاعمار والتنمية اللجنة التشريعية اللجان المختصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس الشيوخ مشروع قانون الإجراءات الجنائیة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.