وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملمومسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.

وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون،  مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور ٢٠١٤.

كما ثمنت النص بوضوح في مشروع القانون على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانضمام للمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة إعداد مشروع قانون المجلس القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .  

في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.

و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

مقالات مشابهة

  •  عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نشر صورة الرئيس السيسي مع إبراهيم رئيسي تصرف استفزازي
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • عضو القومي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين مخالف للمواثيق الدولية ويهدد الأمن القومي العربي
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. حالات تنحي القاضي عن المحاكمة وحقوق المتهم في رده
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية