عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حنفى جبالى الجلسة العامة مشروع القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.