المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور السعيد غنيم المؤتمر حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
انقضاء الدعوى الجنائية هي انتهائها لأي سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة