حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.