مجلس النواب يناقش مشروع قانون بإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بمناقشة، تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاما.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب ميناء الإسكندرية بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة مشروع القانون تسلیم محطة على أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.