كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، المقدم من الحكومة.

ويرصد مصراوي، تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
تنص التعديلات علي: يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في : " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".



كما تنص أيضا علي: "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.

ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

ووفقا للتعديلات، تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

كما نصت التعديلات أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حنفي جبالي عن تطبیق

إقرأ أيضاً:

إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل

عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.

ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

مقالات مشابهة

  • برلمانى: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحد
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «الصحفيين» تنظم مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
  • خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل