تفاصيل تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية المعروضة على البرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، المقدم من الحكومة.
ويرصد مصراوي، تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
تنص التعديلات علي: يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في : " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".
كما تنص أيضا علي: "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
ووفقا للتعديلات، تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
كما نصت التعديلات أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حنفي جبالي عن تطبیق
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.