البكار يكشف تفاصيل جديدة حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
تحدث وزير العمل الدكتور #خالد_البكار في تصريح اذاعي الاثنين، حول الحد الأدنى للأجور ومشاورات اللجنة الثلاثية، والمساعي لأن تكون قيمة #الحد_ألأادنى_للأجور هي الأعلى، وجهود الوزارة بالحملات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين.
وقال البكار أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور لم تتوافق حتى الآن على قيمة رفع الحد الأدنى للأجور الجديد، وأن الاجتماع الأول للجنة كان تشاوريا مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال البكار، إن الاجتماع ضم بالإضافة لوزارة العمل ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والمزارعين والاتحاد العام للنقابات العمالية والضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلةوأضاف أن الوزارة تسعى لأن تكون قيمة الحد للأجور هي الأعلى من أجل تحقيق مصلحة العمال في ظل ارتفاع نسب التضخم خلال السنوات السابقة ولتمكينهم من أداء التزاماتهم، لافتا إلى وجود دراسات أعدت من قبل البنك المركزي الأردني ومركز الدراسات الأردني والضمان الاجتماعي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور وأن اللجنة بصدد تقييم هذه الدراسات قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار البكار إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت والمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وصرف الحد للأدنى للأجور وعدم التهرب من دفع الأجور.
وبيّن أن الوزارة عملت على زيادة فرق التفتيش وأتمتة العمليات إذ أصبحت مراقبة منذ بدايتها وحتى نهايتها عبر كاميرات مثبتة على ملابس المفتشين في حين يتم استقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة بالإضافة لوجود غرفة سيطرة.
وكانت عقدت وزارة العمل، أمس الأحد، أول اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة لرفع الحد الأدنى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.