لتوثيق الطلاق الشفوي.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الأصل في عقد الزواج أنه على سبيل البقاء والدوام، فلا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون العقد مؤقتاَ، وأن يكون طرفا العقد مسئولين عن تصرفاتهما، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون عقد الزواج قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وفي كثير من الأحيان تنقلب الحياة الزوجية إلى نكد وخلافات وتصبح مليئة بالمشاكل والتناحر بين الزوجين، ما يضطر الزوجة إلى طلب الطلاق، أو يطلق الزوج زوجته -شفويا- ويرفض توثيقه، وهنا وضع القانون حلولا للزوجة لإثبات الطلاق.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
2-المادة رقم 44 نصت على أن عقد الزواج ينتهى بـ"الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة".
3- من طرق الإثبات شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين، كما تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.
4- المادة 45 أكدت الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق الا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يوما من صدور التوكيل.
5- المادة 46 أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
6-كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
7-المادة 47 لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.
8- المادة 55 الخاصة بالطلاق الشفوي الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
9- المادة 52 كافة الطلاق يقع رجعياً إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائنا في هذا القانون.
10- المادة 54 إن تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
-وتضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، والمحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.
11- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.
12- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.
13- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
14-الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة( نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق الطلاق محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج أن یکون
إقرأ أيضاً:
9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اليوم بالنسبة لذوي الهمم، ويستمر حتى 25 نوفمبر، ثم يتاح لجميع المواطنين الحجز بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر من خلال شراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية ورسوم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر وزارة الإسكان 78730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وجاءت شروط حجز وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالتالي:
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر؛ التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد).
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أوآألت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا - أو جاهزة للاستلام لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.
- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظرعليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.