قبل الحكم على المتهمين فى غرق معدية أبو غالب.. 10 معلومات تكشف تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تنطق محكمة جنح مركز إمبابة غدا الإثنين، بالحكم على المتهمين المتسببين في غرق سيارة بالرياح البحيري، المعروفة إعلاميا بقضية غرق معدية أبو غالب، الذي راح ضحيتها 16 فتاة، تعرضن للغرق، وإصابة أخريات، وخلال النقاط التالية، نرصد تفاصيل الحادث، والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة.
-وقع الحادث يوم 21 مايو الماضي بمعدية لنقل السيارات، في منطقة أبو غالب بمنشاة القناطر
-سيارة يقودها سائق وبصحبته عدد من الفتيات كانوا متوجهين إلى العمل بإحدى المزارع سقط في الرياح البحيري
-الحادث أسفر عن مصرع 16 فتاة وإصابة أخريات، ونجاة السائق من الموت
-كشفت التحقيقات أن السيارة اهتزت أثناء نقلها عبر المعدية، أثناء اصطدامها بمكان رسوها تمهيدا للتوقف مما أدى لسقوطها بالمياه
-سائق السيارة تقاعس عن استخدام المكابح، كما أن مسئول المعدية لم يغلق بابها الخلفي مما أدى لتحرك السيارة وسقوطها
-توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس الماضي
-النيابة العامة أمرت بحبس سائق السيارة، ومسئول المعدية، والحصول على عينة لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية
-14 أكتوبر الماضي شهد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في غرق السيارة مصرع الفتيات
-طالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة تشفي صدور أهاليهم، وتعويض مدنى 100 ألف تعويضا مؤقتا، وإثبات خطأ كل متهم ومسؤليته عن الحادث من إهمال ورعونة، خاصة بعد ضم 3 متهمين آخرين للقضية
-غدا الإثنين تصدر محكمة جنح مركز إمبابة الحكم على المتهمين
.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معدية أبو غالب غرق سيارة معدية أبو غالب غرق سيارة قضية معدية أبو غالب الحكم على المتهمين
إقرأ أيضاً:
غرق 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب
حصل "صدى البلد" على نص ومنطوق الحكم الصادر من محكمة مركز امبابة الجزئية بحق 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.
صدر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس محكمة جنح مركز امبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة حيث تضمن منطوق الحكم:
صدر الحكم الأتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز امبابة ضد كل من
۱- محمد خالد عبد الجواد علي
۲ - مصطفي مشحوت السيد مصطفي
معاذ محمد أحمد عبد الحميد
٤- ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
ه - محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر
المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
إلزام 3 متهمين بحادث معدية أبو غالب بأداء 100 ألف جنيه للضحايا مفيش شبهة.. مفاجآت في 480 ورقة تحقيقات بحادث غرق فتيات معدية أبو غالب
وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة:
اولا : / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا : حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع : بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الاول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتي الخامس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.
462558470_536413199242752_9030420595362526613_n 462559358_552690944173923_1603607213565583334_n