شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. 

كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.

واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.

حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني. 

كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة تخفيض ساعات العمل مجلس النواب النواب عادل عبد الفضيل

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

 ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 


تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

ينص مشروع القانون الجديد على أن  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 

ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.

مقالات مشابهة

  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل
  • «للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • «القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص