شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.


وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأشار أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

 

 


تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

 


التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب بتمسكه بمبادئ الدستور


أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، مثمنًا دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.


وأكد النقيب حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.

 

 

قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية

 

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن مشروع القانون من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

 


مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان


أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.


ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.


كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت  من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.


وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة  مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير الداخلية وزير الخارجية نقيب المحامين نادي قضاة مصر منظومة العدالة مناقشة مشروع القانون لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة المشترکة الوطنیة لحقوق مشروع القانون هیئة الشرطة مجلس النواب حنفی جبالی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد