تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 19 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (19 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة