«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل بضريبة الشركات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، «بغض النظر عن سنة صدور الترخيص»، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 30 نوفمبر الحالي 2024.
وأشارت، في بيان صحفي أمس، إلى ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات ضريبة الشركات في الإمارات الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يمنع حظر ترامب لبرامج التنوع في الوكالات الاتحادية
واشنطن- رويترز
منع قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وتشكل الأوامر جزءا من جهود ترامب الأوسع للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون لهذه السياسية إنها تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر على مستوى البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور وثلاث مجموعات.
وكتب آبلسون "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه لعقود من الزمن".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، في منشور على منصة إكس إن هذه البرامج تعد تمييزا غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
وقال ميلر "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".