واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، حيث وافقت اللجنة، على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.

وقال النائب "عبد الفضيل"، إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل القوى العاملة بالنواب وافقت اللجنة هذه الإجازة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:

الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل


تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.

21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.

30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.

45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.

كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:

أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.


ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.

إجراءات خاصة للأمراض المزمنة، تعرف عليها


يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.

وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.

مقالات مشابهة

  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • "قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل