بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.

وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة

وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

طبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الجدید عضو النیابة العامة العامة أن

إقرأ أيضاً:

نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية

أعطونا نصا مشرفا احرصوا فيه على خلق قيم المحاكمة العادلة وعلى مبدأ توازن الأسلحة، لا تشرعوا لأنفسكم أو لهيئاتكم، دافعوا عن مستقبل المغرب القضائي وعن الأمن القانوني للمغاربة…. حاصروا الجريمة لكن انتصروا الحقوق الإنسان، و لقرينة البراءة، والحقوق الدفاع…. في التشريع لا تقبل المساومة ولا يقل الخداع….

السيدات المشرعات السادة المشرعون، عضوات وأعضاء مجلس النواب السيدات والسادة، عضوات وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب:

لستم في حاجة لكي يذكركم أحد أنكم ستقفون ابتداء من يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 أمام امتحان سياسي و أمام محكمة التاريخ والمجتمع، عندما ستطلقون مناقشة ودراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية 23. 03 الذي انتظرتموه وانتظره الشعب المغربي أكثر من عقد بعد دستور 2011 ، و بعد أن امتنعت الحكومات المتوالية ووزراء العدل فيها تعسفا عرضه على المناقشة المؤسساتية مفضلين مصالحهم وحساباتهم الضيقة على مصالح المجتمع في العدالة وفي الأمن القانوني، وسيكون الرقيب عليكم بالمناسبة ضمائركم أولا، وسيكون الرأي العام هو المتابع لنقاشاتكم و هو من سيحاكمكم عند حلول ساعة المحاسبة، ومعه جمهور القانونيين والممارسين والجامعيين و القضاة والمحامين والحقوقيين والمنظمات المدنية المختلفة …. دون إغفال ترقب عدد من المؤسسات الدولية و صناع القرار في الدول التي تتابع المغرب وتسمعكم لما تعلنون داخل قبة البرلمان و تتفاخرون بالمغرب كنموذج في كل شيء يحتذى به في افريقيا والمنطقة العربية …. وغيرها من علامات العزة والفخر المباح، و الذي تطبعه المغالاة أحيانا لدرجة الغرور والهذيان….

بالطبع، لن تكون مهمتكم عادية يسيرة، لأن النص موضوع النقاش ليس عاديا ولا معتاداً لا في طبيعته ووزنه وقيمته، ولا في لغته وتركبته وهندسته و مفاهيمه، ولا في أهدافه وأبعاده وآثاره …. وهذا ما يفرض عليكم في اعتقادی كمشرعات ومشرعين ضرورة استحضار العديد من الآراء، والمقترحات، والتخوفات، والانتقادات وغيرها مما أثير في جل حلقات النقاش والمحاضرات والتقديرات والتعليقات والاقتراحات طوال شهور بما في ذلك حلقة النقاش الواسعة التي نظمتها لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان مع وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في منتصف شهر فبراير الماضي.. وغيرها من المبادرات المهمة ….

ولا بد لي قبل عرض البعض من العناصر والمقترحات التي لا ولن يستقيم المشروع بدونها، من أن أسجل كما سجلتم وتابعتم بالتأكيد، بأن وزير العدل الأستاذ وهبي سبق أن أكد في أكثر من ندوة وحلقة نقاش، أنه مستعد للتجاوب مع الاقتراحات الموضوعية، بل أعلن بصوت عالي أنه غير متفق مع بعض مقتضيات المشروع، مما يفرض على مكونات لجنة العدل والتشريع التحلي باليقظة والحزم والجرأة في النقاش مع الحكومة، وتقديم التعديلات و الترافع من أجل مسطرة جنائية للمجتمع و للمغرب و للمغاربة وليس مسطرة جنائية لارضاء الحكومة أو وزارة من وزاراتها، أو جهاز من أجهزتها أو مؤسسة من مؤسساتها…

ومن هنا، فالمجتمع كله أيتها السيدات أيها السادة، بقضاته و بنساء ورجال المحاماة وكل أجهزة العدالة الجنائية ينتظركم الكل يترقب منتوج مؤسستكم عليكم إذن أن تلبوا تطلعاته لأنها مشروعة، إنهم ينتظرون منكم أن تنقذوا المحاكمة العادلة لأنها اليوم تعيش ازمة متعددة المستويات، ازمة صياغة النصوص وضبابية مفاهمها جلها، أزمة ضعف إجراءات جنائية حامية للحرية ولحقوق الدفاع ولقرينة البراءة، أزمة استقواء أجهزة على حساب أخرى ضمن نفس المدونة أزمة ضعف رقابة ناجعة على الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث و المتابعة من جهاز الضابطة المكلف بالبحث والتحري، لجهاز النيابة العامة المكلف بالاعتقال و بالاحالة، للتحقيق وهو قضاء وسيط وأساسي، وهذه الأزمات ترهق في النهاية قضاة الحكم أنفسهم يتحملون وزرها الثقيل، وأخطر الأعباء هو زعزعة الثقة في أدائهم وأحكامهم…. لأن الإجراءات المسطرية الجنائية أصبحت عدوا للمسارات الطبيعية والعادلة والناجعة للمحاكمات و لقضاتها ….

السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون

أتوجه إليكم كمواطن مهتم وأتمنى سواء عند مناقشة المشروع والتصويت عليه بلجنة العدل والتشريع أولا، أو عند المناقشة العامة بالجمعية العامة لمجلس النواب وعند عرض النص النهائي ثانيا، أن تتركوا ما يصطلح عليه في لغتكم البرلمانية بالتوافق، وألا تجرنكم أنصاف الحلول والاختيارات، فأنتم في مجال حساس ودقيق لا يقبل التنازلات والمساومات و اقتسام وتوزيع المصالح – عندي عندك – لأن التوافق أحيانا يقتل الديمقراطية ويجر للانتهازية و يسحب الثقة من المؤسسات، وانا وغيري أتطلع لكفاءات نساء و رجال البرلمان ولجرأتهم، وانتظر مع غيري أن يُعبر المعارض عن معارضته للنص، ويعبر الموافق عن موافقته على النص فليس من الضروري أن يمر النص بالإجماع أو بنسة 90 في المائة بنعم، و في 10 المائة بلا من أصل 395 عضوا بالبرلمان …. فمثل هذه النسب لم تعد تعني شيئا، ومن هنا أتمنى أن يكون التصويت معبرا عن صراع حقيقي من أجل الديمقراطية ومن أجل مصلحة العدالة والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة وتعزيز حقوق الإنسان

وأستسمح السيدات والسادة باللجنة، وأدعوهن وأدعوهم للتفكير و للتجاوب مع 16 مقترحا فقط كالتالي:

المادة 15 مكرر – إضافة مادة تعلن : « يمنع القيام خلال الحراسة النظرية أو عند تمديدها بمناسبة البحث التمهيدي بتمثيل الجريمة أو إعادة تمثيلها بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة مساءلة الضابط من أجل ممارسة التحكم و الشطط في استعمال السلطة، مع ترتيب البطلان عن كل الإجراءات التي استندت على عملية تمثيل الجريمة، دون المسام بحق الشخص بمطالبة مرفق العدالة بالتعويض عما حصل له من أضرار. إن هذه العملية لا أساس لها في أي نص، وليست سوى تنكيل بصورة الشخص واهانته أمام العموم، والقصد منها هو التأثير على قناعة القضاة، وإقناعهم باعتراف الشخص بذنبه في مظهر فكاهي غير لائق….

المادة 3/51: حذف هذه المادة لأنها دخيلة على المسطرة ولا علاقة لها بإجراءاتها، وهي تتعلق بهيئة تسمى المرصد الوطني للاجرام محدثة بوزارة العدل تساعد الحكومة في رسم توجهاتها واحصاء ظاهرة الجريمة، وبالتالي فليست لهذا المرصد أية صلة بالمسطرة الجنائية ولا علاقة لها لا بالنيابة العامة ولا بالقضاء ولا المتقاضين ولا تفيد المحاكمة ولا إجراءاتها، مما يفرض حذف المادة والحاق المرصد بادارته ….

المادة 49 فقرة 15 الحذف النهائي هذه الفقرة حرمت المحكمة حقها في اعادة تكييف الجريمة ومنحت الوكيل العام حقا ليس له عندما اعطته سلطة احالة جناية على وكيل الملك ليكيفها جنحة، والزمت المحكمة الابتدائية بالتقيد بالتكييف من دون ممارسة حقها في اعادة التكييف، وهذا توجه غير مشروع ….

المادة 66 : تعديل مدة الحراسة النظرية وتحديدها في 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 266 : اضافة فقرة بعد الثالثة: لا يعتبر الحق في الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص

المادة 6/66 : أصل هذه المادة يتضمن 20 فقرة – المقترح هو تتميم الفقرة 6 كالتالي :  » يجب على ضابط الشرطة القضائية بداية من أول ساعة للوضع تحت الحراسة النظرية وعند التلبس بالجناية، وقبل الشروع في أي استنطاق له أن يستدعي باية وسيلة للاتصال تحقق الغاية، المحامي المختار من قبل الشخص أو المعين من قبل النقيب، أو من قبل عائلته أو أحد أقاربه إن رغب الشخص في ذلك، وتعطى مهلة لحضور للمحامي ثلاثة ساعات قبل بداية الاستنطاق، ويعتد بالإجراءات السابقة عند حضوره اللاحق بداية الاستنطاق ويترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات وبطلان البحث التمهيدي بالنسبة للمشتبه فيه

. حذف المادة : 20-3-7 التحقق من الهوية : الحذف النهائي لهذه المادة لمساسها بقرينة البراءة

حذف المادة 2-3-10 : الحذف النهائي لهذه المادة لأنها تسمح باجبار الشخص لاخذ بصمات اصابعه وبصماته الجينية،

المادة 83 : إلغاء هذه المادة من المشروع التي سمحت للوكيل العام الاستغناء عن طلب التحقيق إن كانت الجريمة يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد والاحتفاظ بالنص الأصلي الذي يجعل اجباريا و ليس اختياريا في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة فيها السجن المؤبد أو الاعدام فقط.

المادة 139 تعديل المادة والنص صراحة على حق المشتبه فيه بالتوصل من قاضي التحقيق مباشرة أو بواسطة محاميه، بنسخة من وثائق ملفه الكامل على نفقته بداية من الاستنطاق الابتدائي وكل إخلال بهذا الإجراء يرتب
البطلان.

المادة 2/293 ترتيب أثر على المحضر الذي انتزع فيه اعتراف بناء على التعذيب أو الإكراه النفسي أو البدني و إضافة لفقرة 2 تقول … » فإن ثبت للمحكمة بآية وسيلة أو قرينة استعمال العنف لانتزاع الاعتراف فإنها تصرح ببطلان المحضر وبطلان كل الإجراءات التي أنجزت عقبه  »

المادة 314 مكرر : إضافة مادة تقول:

 » لا يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة حسب الحالات الواردة بالمواد 312 313 ، و 314 ، من حقه في الدفاع وفي الاستماع لمرافعة المحامي عن المشتبه فيه الغائب في المادة الجنحية » مع العلم إن هذا المبدأ قررته محكمة النقض في عدة قرارات جنائية.

المادة 430 تنسخ – ( المتعلقة بعقوبة الإعدام تنسخ وتعوض ب
 » لا يمكن الحكم على أى شخص بعقوبة الإعدام  »

المادة 518 مكرر: تضاف هذه المادة لتفتح باب التدخل الإرادي في المادة الجنائية أمام محكمة النقض من
قبل الغير الذي يثبت أن مصالحه تضررت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف الجنائية سواء في شق الدعوى العمومية والدعوى المدنية ، وهذا الاتجاه أكدته بعض قرارات محكمة النقض

تعديل المادة 3/528 – لتصبح: تكون المذكرة إجبارية في قضايا الجنايات أمام محكمة النقض، لان الأولى أن تقدم المذكرة الكتابية في الجنايات وأن تصبح إجبارية بدلا من جعل المذكرة اجبارية فقط في الجنح، لان قضاة محكمة النقض لا يثيرون تلقائيا إلا وسائل لها علاقة بالنظام العام، وهناك أسباب تخص مصالح طالب النقض لابد أن تثار من قبله هو، ولما تعفي المسطرة الطاعن في الجنايات من الإدلاء بالمذكرة فإن فرص النقص تتقلص وهذا أمر يشكل خطرا على مصلحة طالبي النقض و يتعين تداركه بادخال التعديل ….

المادة 618 / 2 التعريف بالمعتقل الاحتياطي بالمشروع تعريف مستبد والمادة مستجدة و خطيرة ويتعين حذفها بسرعة ، فقد جاءت لتقلب معاني الاعتقال الاحتياطي ودلالاته القضائية وآثاره، وفقا لقانون المسطرة مند الاستقلال ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاءت للتغطية على الخلفية السياسية للمادة التي تمس صميم قرينة البراءة، لانها تزيل صفة المعتقل الاحتياطي عن المحكوم حكما ابتدائيا غير نهائي وغير قطعي، والسبب سياسي وهو الظهور أمام الرأي العام بمظهر خادع وهو تقليص عدد الاحتياطيين لتنزل نسبتهم الحقيقية من 43 أو 45 في المائة الى نسبة اقل اي لما يصل ل 30 أو 35 في المائة من الساكنة السجنية، مما يعني إن المشروع استهدف التضحية بقرينة البراءة التي لا تسقط سوى بقرار حائز لقوة الشيئ المقضى به لإعطاء صورة مزيفة عن حالة السجون والتقليل غير الحقيقي من أرقام الاكتظاظ و أرقام المعتقلين الاحتياطيين و التظاهر بواقع غير صحيح فالتشريع لا يقبل المناورات ولا الخداع…

السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون

لاشك أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، جاء ببعض المستجدات والتي لها وزنها، مثل تقييد إمكانية الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر، وفتح الطعن في الأمر بالإيداع ، ورخص بالتظلم من إجراء الحفظ، وقرر انجاز تسجيل سمعي بصري عند قراءة وتوقيع المشتبه فيه للمحضر رغم تقلصه وتعقيده … ، لكن أهمية هاته الاضافات توارت أمام سلبيات المشروع ومخاطره المتمثلة في المواد أعلاه وفي غيرها بالطبع، والتي لا شك أنكم توقفتم عندها ووصلتم لمكامنها عند اطلاعكم على المشروع.

أنا أقدر صعوبة تناولكم نصا لم يُرفق لا ببحث حول التأثير IMPACT ولا ببحث التوقعات PREDICTIVE وهي التي أضحت ملزمة علميا، وملزمة كذلك بمرسوم رئيس الحكومة رقم 585. 17. 2 بتاريخ 2017.11.23

فعذرا لكم إن لم أستعرض بتفصيل كل ما يفرض المراجعة و التعديل والحذف بالمشروع و بمواده، فما لا يُدرك كله لا يترك جله كما كان يذكر به نقيبي المرحوم عبد العزيز بنزاكور.

فأنتم من سيبحث وسيراجع المشروع مادة مادة، وانتم من سينفذ لروحه ومعانيه، فتعاملوا من فضلكم و تجاوبوا مع الرأي العام ومع نخبه القانونية باليقظة والجدية و بالمساواة، كما تتعاملون مع الحكومة ومع مشاريعها بنفس الروح، لا تخلفوا الموعد …. فهذا دوركم وهذا ما يُنتظر منكن ومنكم أيتها المشرعات أيها المشرعون…….

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
  • نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • روج لدورات تدريبية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية