برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تحدث النائب سليمان وهدان عن تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن 64 عاما مضت على القانون السابق.
وقال النائب سليمان وهدان خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الجديدة لحقوق الانسان، ويدعم التحقيق والعدالة الناجزة، من خلال نصوص مواد القانون.
وتابع النائب سليمان وهدان، 540 نص هى عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب الصحفيين: ننتظر تعديلات على مواد تخص الإعلام والصحافة برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان نقيب الصحفيين
وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.
وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.
وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين حقوق الإنسان الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.