تخفض ساعات العمل وحظر فصل العاملة.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
· إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل· لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها· تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل· لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع· حظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع· حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما ويجوز تدريبهم إذا بلغوا 14 بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برىاسة محسن آش الله رىىس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر.. ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
أكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.
و قال أمام ندوة تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية و أجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني و بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
و أجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة اشرف ديكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة ااسياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف ديكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثراىهم في المناقشة.