·            إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في  خدمة صاحب العمل·              لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها·              تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل·             لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع·               حظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع·              حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما ويجوز تدريبهم إذا بلغوا 14 بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ،  حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يوما .

وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط  أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .

ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر  الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها  ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية  عن سنتين .

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من  تاريخ الوضع  بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه  وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

حضر اجتماع اللجنة،  المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا  للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور  شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية، والتضامن .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر

أكدت النائبة د جومانة عمارة عضو  لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية تضمن مميزات و مكتسبات متنوعة يسعد بها أطباء مصر وجميع النقابات المعنية ، و أضافت " تضافرت كافة  الجهود لتلبية ١٠٠٪؜  من المقترحات المقدمة من النقابة ليخرج القانون في ابهي و أدق صوره بعد صياغته

و قالت النائبة د جومانة عمارة "لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها  أدخلت  تعديلات جوهرية علي مشروع القانون أهمها  ، تغليظ عقوبة التعدي علي الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية لتصل الي الحبس والغرامة ، و توفير صندوق تأمين علي الأخطاء الطبية يساهم في التعويضات.

و أوضحت النائبة د جومانة عمارة أن اللجنة  وضعت تعريفات صريحة وواضحة للمضاعفات الطبية المتعارف عليها ، والتي لا يقع عليها اي عقوبة على الطبيب  ، و  تعريف للخطأ الطبي و يكون عقوبته تعويض مادي فقط ولا يوجد حبس أو حبس احتياطي ، و تعريف للخطأ الطبي الجسيم وهو الذي يستوجب العقوبة بالحبس فقط دون غيره  ،  إلغاء مواد الحبس و مواد العقوبات و هي ٢٧ ،٢٨ ،٢٩ .

و قالت النائبة د جومانة عمارة " ووفقا للتعديلات تكون   اللجنة العليا  للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق والمسئولة عن  إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية .

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء
  • رئيس حزب شاس الإسرائيلي: مجيء المسيح وحده سيحل قانون التجنيد
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر
  • اِعرف حقك في الإجازات المرضية والسنوية 2025 بالقانون
  • لجنة سنن البحر تناقش مشروعات تطويرية بولاية قريات
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
  • «تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»