الطماوي يوضح الهدف من صياغة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن الهدف من القانون هو صياغة قانون يتماشى مع أحكام الدستور الجديد بفلسفته المختلفة تمامًا عن دستور 1923، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مما يساهم في تقدم ملف حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والدولي.
وأكد "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف، تم تشكيل لجنة فرعية تضم جميع الجهات والخبراء المهتمين بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، للعمل على قانون جديد متكامل يتفق مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع الذي تم الانتهاء منه نابع من دوافع وطنية ويشمل كافة جهات ومؤسسات الدولة.
إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الطماوي" يوضح الهدف من صياغة قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.