مراسل صدى البلد يكشف تفاصيل مقـ.تل تلميذ على يد زميله بمدرسة بورسعيد الثانوية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف محمد الغزاوي، مراسل قناة "صدى البلد"، تفاصيل مقـ.تل تلميذ على يد زميله في مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية، ولم يتم التصريح بعد بدفن جثمان الطالب المتوفي، كما تم استدعاء شاهد العيان الوحيد، وهو موجه في المدرسة ويُدعى حسين.
وأوضح الغزاوي خلال تصريحاته لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الموجه الشاهد الوحيد، قال في أقواله إن الطالب المتوفي كان يتحدث مع الجاني بالقرب من الحمام، وحدثت مشادة بينهما، مشيرًا إلى أن أحدهما قال للآخر: "أستطيع أن أفعل بك كذا وكذا"، ليجيب المتوفي "افعل ما تستطيع"، وفي تلك اللحظة، أخرج الجاني سلاحًا كان يخفيه، وسدد ضربة قاتلة للطالب، الذي سقط على أثرها، بينما فر الجاني هاربًا.
وأضاف أن الموجه أكد أنه انشغل بالطالب الذي سقط على الأرض، ولم يتمكن أحد من الإمساك بالجاني، الذي كان راسبًا ويعيد السنة في الصف الأول، مؤكدًا أن الجاني لم يكن مقيدًا في الحضور بالمدرسة ذلك اليوم، وكان المجني عليه قد صعد إلى الورشة قبل أن يطلب الإذن من المعلم للنزول إلى الحمام.
وأكد أن الناظر لم يتولى مسئولية المدرسة لأكثر من 15 يومًا منذ وقوع الحادثة، مشيرًا إلى حادث مشابه وقع في العام الماضي وأسفر عن مقتل أحد الطلاب، مؤكدًا أن الوضع محتدم بين أسرتي الجاني والمجني عليه، حيث تعاني أسرة المجني عليه من انهيار تام، خصوصًا والدته التي في حالة صعبة.
وأشار إلى أن عددا من أقارب المجني عليه توجهوا إلى منزل القاتل، لكن الأمن حال دون صعودهم، بينما هناك أيضًا مصاب من الطرف الآخر نتيجة هذه الأحداث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقتل طالب الشرطة الداخلية الإعلامية فاتن عبد المعبود
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.