النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.
وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.
نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدةوتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصر قناة الحياة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بين عون والبيسري :هذا ما يحدده الدستور
بدا واضحا من المواقف المعلنة حتى الان تبلور جو داعم لمصلحة وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الرئاسة.في المقابل، يطرح في الوسط السياسي اسم المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري باعتباره"خيارا أسهل وأسلس لكون عملية إنتخابه تحتاج الى 65 صوتا وليس الى 86 صوتا لتعديل الدستور". الا ان مصدرا دستوريا مواكبا للحراك السياسي لفت الى أن اللواء الياس البيسري يحتاج أيضاً الى 86 نائبا لوصوله الى سدة الرئاسة بالرغم من أنه مدير عام بالإنابة وليس بالأصالة وأن تعيينه تم بقرار وليس بمرسوم، وأن ترقيته لرتبة لواء هو مرسوم ترقية وليس مرسوم تعيين بالشخصي، وان ال65 صوتا كافين لانتخابه". الا أن المصدر اضاف" ان الإشكالية تكمن في انه يجب ان تطبق على اللواء البيسري المادة 49 من الدستور الفقرة /2/ ، أي عدم جواز أن ينتخب رئيس جمهورية ما لم يكن حائزاً على شروط الترشح للنيابة". وتابع المصدر" هنا نعرِّج فوراً على قانون النيابة أي "قانون الإنتخاب44/ 2017، أي لا يحق لمن هم في الخدمة الترشح قبل الإستقالة من المركز أو المنصب بستة أشهر تطبيقاً للمادة 8 الفقرة ج من القانون عينه". المصدر اشار الى" أن البيسري ينتخب ب65 صوتا إذا ما قام المجلس النيابي بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء شرط الإستقالة قبل ستة أشهر". جلسة التاسع من كانون الثاني مفتوحة اذن على كل الإحتمالات، مع تلميح البعض الى "احتمال تأجيل الجلسة لعدم إكتمال النصاب والبدء مجدداً بوضع لائحة أسماء بمعظمها جديدة ولا تتخطى الخمسة اشخاص". المصدر: خاص لبنان24