النيابة الإدارية توقف معدية نهرية عن العمل لخطورتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية؛ إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة
حيث كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار/ عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنيًا وإداريًا؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الهيئة العامة للنقل النهري المعديات النهرية النيابة الإدارية شرطة البيئة والمسطحات حياة المواطنين النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.