إخلاء سبيل 3 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بكفالة 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وكشفت عدة بلاغات عن قيام 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المواطنين، وبمواجهتهم أنكروا الواقعة على النحو المشار إليه وأنكروا الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهم وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب
إقرأ أيضاً:
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.