عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، عامل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الإتجار في المخدرات بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمود.

ع، عامل، ومقيم في قرية العمرة بمركز أبوتشت، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار،  وبندقية آلية و 4 طلقات نارية، ومسدس و 3 طلقات.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 10518 لسنة 2024 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 3200  لسنة 2024  كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي جنايات قنا مركز نجع حمادي محافظة قنا اخبار قنا

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.


وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو

 

 أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من

 سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

 

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.

 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

 

 

مقالات مشابهة

  • تأييد السجن 7 سنوات لـ سائق بتهمة ضرب عامل حتى الموت في المرج
  • حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
  • إحالة أوراق 3 أشقاء للمفتى بتهمة تصنيع والاتجار فى الشابو بقنا
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والده بـ "شاكوش" و"سكين" ببورسعيد
  • المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين في الاتجار بالمخدرات بالمنيا
  • الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
  • السجن 3 سنوات لمحضر في وزارة بتهمة الرشوة
  • المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا