محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة أن مشروع القانون محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.