الاقتصاد نيوز - متابعة

اتفق تحالف أوبك+، الأحد، على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في كانون الاول لمدة شهر واحد، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوبك".

وقالت "أوبك" في البيان إن "السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان وافقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.

2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية كانون الاول".

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وسبق أن أرجأت الزيادة من أكتوبر، في ظل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم بعد مشاورات بين الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • فجوات كبيرة بين الكيان الإسرائيلي وحماس، بحسب مسؤول إسرائيلي
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • مستشفى محمد السادس بوجدة يؤجل عملية جراحية لضمان سلامة المريضة ويفتح تحقيقاً إداريًا
  • كأس مصر | سيراميكا يتقدم على الجونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول
  • "كفر الشيخ" تحقق المركز الاول فى العلوم الزراعية على مستوى الجامعات المصرية
  • تقرير بريطاني: استئناف إنتاج النفط في “حقل المبروك” خطوة لتعزيز الاقتصاد الليبي
  • قاضٍ أمريكي يؤجل محاكمة أبو عجيلة دون تحديد موعد جديد
  • الصين وروسيا تدعمان إيران بشأن الملف النووي
  • باكثر من 22 مليون نخلة.. العراق الاول عالميا باعداد النخيل