مشروع قانون بألمانيا يستهدف الفعاليات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت شبكة التواصل الفلسطيني في برلين عن قلقها إزاء مسودة قانون جديد قالت إنه يستهدف النشاطات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، وإنه يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.
وأوضحت الشبكة أن مسودة القانون رغم أنها تأتي تحت عنوان "قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، فإنها في جوهرها تهدف إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي السياسي عبر إجراءات مشددة تستهدف حركات المقاطعة السلمية، وعلى رأسها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
ونقلت الشبكة عن مجلة دير شبيغل الألمانية أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة توصلت إلى توافق بشأن هذا القانون، الذي يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد الحراك المناهض لإسرائيل في ألمانيا، بذريعة حماية المجتمع اليهودي في البلاد.
وذكرت المجلة أن المسودة ستُعرض قريبا أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليها، مما يطرح إشكالية حقيقية حول الحريات المدنية وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية.
ووفقا للشبكة، فإن أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القانون المقترح هي:
تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية؛ بحيث تسمح بسحب الإقامة والجنسية ممّن تعتبرهم السلطات الألمانية "مناهضين لإسرائيل"، ويشمل ذلك المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية. حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل، إذ يمنح القانون صلاحيات أوسع لحظر أي مؤسسات تصنّف معادية لإسرائيل، بما في ذلك المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية، وهنا يدعو القانون السلطات المحلية إلى قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تُعتبر "معادية للسامية"، وذلك على خلفية الانتقادات المتزايدة لإسرائيل في مناسبات ثقافية، مثل مهرجان برلين السينمائي. تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات، إذ يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد من تصفهم المسودة بأنهم "معادون للسامية"، بما في ذلك الطرد من المؤسسات التعليمية.
دعوة للإعلام العربي
ودعت الشبكة الإعلام العربي إلى إبراز هذا التحوّل الخطير الذي تمارسه الحكومة الألمانية، والذي يبدو في مضمونه استهدافا واضحا للمناصرين للحق الفلسطيني، وتشويها لأي حراك مناهض لإسرائيل بتصنيفه تلقائيا ضمن معاداة السامية.
كما دعته أيضا إلى اتخاذ موقف حازم وتسليط الضوء على هذا التشريع غير المسبوق، لتوعية الجمهور العربي حول هذه التطورات التي تهدد حرية التعبير وتكرّس مزيدا من التضييق على النشطاء الفلسطينيين وأنصار حقوق الإنسان في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.