توجَّه الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى أذربيجان لحضور الدَّورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29)، والمشاركة في القمَّة العالمية للزعماء الدينيين التي تُعقد في الخامس والسادس من نوفمبر الجاري، حيث سيلقي فضيلته كلمةً رئيسية في المؤتمر.

وصرَّح المفتي قُبيل مغادرته بأن هذه المشاركة في الحدث العالمي تأتي كرسالة من دار الإفتاء المصرية لدعم القيم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الأديان في حلِّ القضايا العالمية، وعلى رأسها قضايا تغير المناخ، مضيفًا: "سنعمل من خلال هذه القمة على تعزيز الحوار ونقل موقف موحَّد من قادة الأديان، يركز على حماية البيئة ويدعو إلى وقف الصراعات والحروب التي تهدِّد استقرار الإنسانية".

وأكَّد المفتي أنَّ الأديان لها دَور محوري في نشر الوعي البيئي، والالتزام الأخلاقي تجاه الأرض التي استخلفنا الله فيها، مشددًا على أنَّ الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الجهود لتحقيق السلام والاستدامة البيئية للأجيال القادمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإفتاء المصرية مفتي الجمهورية اذربيجان

إقرأ أيضاً:

حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟

هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق عمرة المولد النبوي.. هل يجوز للمرأة أداءها في فترة العدة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في عقد النكاح أنْ يُعقد للعُمر، فإذا انتهى عمر أحد الزوجين بالموت، انتهى معه عقد النكاح، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كتقرُّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا، أو فسخًا، أو موتًا.

وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه، وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا.

واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.

ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.

وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.

مقالات مشابهة

  • البرهان: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية
  • مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أذربيجان للمشاركة في قمَّة القادة الدينيِّين للتعاون بين الأديان
  • مفتي الجمهورية يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في قمة القادة الدينيين
  • مفتي الجمهورية يستقبل السفير الماليزي لبحث تعزيز التعاون على تأهيل المفتين
  • مفتي الجمهورية يستقبل السفير الماليزي لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون في مجال التدريب
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث تعزيز التعاون في مجال تدريب المفتيين
  • مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب مع وفد إندونيسي
  • حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب