«طاقة النواب» توافق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
ومن بين التعاقدات التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة التالي:
التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط والتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.
ووافقت لجنة «طاقة النواب» على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
البحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعةووافقت اللجنة أيضا التصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
وأكد خالد عبد المولى أمين سر اللجنة أهمية التعاقدات الجديدة للتنقيب على البترول والغاز مع شركات عالمية وجذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة وكذلك تحقيق العوائد على أن تكون الاتفاقيات متوازنة مع الشريك الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طاقة النواب القابضة للغازات البترول فی منطقة تنمیة عن البترول عن الغاز للبحث عن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.