الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شروط جديدة لـ وظيفة معاوني الأمن، أقر مجلس النواب تعديلات قانون هيئة الشرطة نهائيًا، والتي تأتي في ضوء الرغبة في إعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها.
وبين تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأن التعديلات ضمن وظيفة معاوني الأمن جاءت في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية.
ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
تضمن القانون إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها “معاوني الأمن” باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
استحدثت التعديلات حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
لائحة معاوني الأمنومنح التعديل وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطةوتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب فقد تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
أسباب تعديلات هيئة الشرطة على وظيفة معاوني الأمنوذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وأكدت لجنة الدفاع على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى الجهاز الأمنى مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاونى الامن هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة تعديلات قانون هيئة الشرطة مجلس النواب قانون هیئة الشرطة تعدیلات قانون وزیر الداخلیة معاونی الأمن معاون الأمن دبلوم ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.