ممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وجه اللواء محمد حنفي ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب، على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، كما أشاد باستجابة اللجنة بملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور، مؤكداً أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014، ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري دستور ٢٠١٤ القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.