جبالي: مشاركة أعضاء الإجراءات الجنائية من غير النواب في الجلسة العامة لمناقشته
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، حول قانون الإجراءات الجنائية، وتوسيع آفاق الحوار؛ فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب؛ لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المشار إليه .
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي؛ حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون؛ مما يثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوةً على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة؛ مما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
حنفي جبالي مجلس النواب مناقشة مشروع القانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شيخ الأزهر: أقصى أمانينا اليوم هي أن يحلَّ السلام في منطقتنا الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
جبالي: مشاركة أعضاء "الإجراءات الجنائية" من غير النواب في الجلسة العامة لمناقشته
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي حنفي جبالي مجلس النواب مناقشة مشروع القانون قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات مشروع القانون الجلسة العامة مجلس النواب من غیر
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.