ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.