مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه إجراءات المحاكمة.
وعلى المحكمة ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.
كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.
لايفوتك||
و على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية السفر الدعوى الجنائية على قوائم من السفر
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة