وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عامًا.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب، مؤكدا أهمية دور المجلس، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.