النيابة الإدارية فى تحقيقات وقف معدية بالجيزة: بدون ترخيص وغير صالحة فنيًا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية حياة المواطنين خطورة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".