عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلًين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز أبوكبير.


تعود أحداث القضية رقم 4338 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة أبوكبير، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم  " إبراهيم ع " 41 عاما و" هانى ع " 38 عاما مقيمان مركز شرطة أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 2 مارس  الماضي، بدائرة مركز أبوكبير، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمان  قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة، من قبل مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  بحوزة الأول 60 طربة حشيش وبحوزة الثانى 40 طربة حشيش، بوزن 8 كيلو و459 جرام،  بهدف الاتجار والتربح من تجارتهما الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق أهالي الزقازيق

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لـ عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
  • المشدد 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
  • «النيابة الإدارية» تعقد جلسة عن ضحايا الإتجار بالبشر | صور
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • وصول سفاح المعمورة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لسماع الحكم بإعدامه
  • وصول سفاح المعمورة محكمة جنايات الإسكندرية لسماع الحكم بإعدامه
  • النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة
  • النيابة العامة تشدد: الاتجار بالأشخاص جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
  • إحالة سائق جرار بالشرقية إلى النيابة لتفريغه الصرف الصحى فى مجرى مائى