3 أشقاء يشرعون في قتل عامل ويعتدون على والدته بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية، إصابه عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد 3 اشقاء، بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمر بضبط المتهمين وتقديمهم.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغًا من مستشفى ناصر التخصصى، بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالبطن.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إصابة "عمرو. ع" 25 سنة عامل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم علي يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجنى عليه من منزله وقاموا باصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح ابيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامى والنقيب ابراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.