ورشة عمل بأسوان تناقش حلولاً للتعامل مع الكلاب الضالة وتوفير الرعاية البيطرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بحضور فعاليات ورشة العمل الخاصة بوضع الحلول المناسبة لأسلوب التعامل مع الكلاب الضالة بين الواقع والمأمول، والتي تم عقدها بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ، والدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة، والدكتورة سهير حسين رئيس النقابة الفرعية بأسوان، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية المعنية حيث يأتي تنظيم ورشة العمل ضمن البرنامج الوطني " لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية " والذى تنفذه وزارات السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي.
وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية ورشة العمل ، والتي يأتي تنظيمها ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف سلامة أرواح المواطنين من أبناء المجتمع الأسواني، فضلاً عن الحفاظ أيضاً على سلامة الزائرين من الأفواج السياحية ، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها نقابة الأطباء البيطريين من منطلق الدور المجتمعي لها بإعتبارها كشريك أساسي للمجتمع المدني للتواصل ووضع الحلول المناسبة للمشكلات المتنوعة .
القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاتهوأوضح المحافظ أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار ، وبالتالي القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاته، وهذا يتطلب في نفس الوقت زيادة التوعية ، وتكثيف حملات التطعيم والتعقيم ، مع استخدام الأسلوب الأفضل والإنساني لمواجهة هذه الظاهرة بالسيطرة على الكلاب الضالة ، وتوفير الرعاية البيطرية لها، مع الأخذ في الإعتبار بعدم استخدام العنف تجاهها.
1000126100 1000126098 1000126096 1000126094المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكلاب الضالة مكتبة مصر العامة ورشة عمل الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
تخفض ساعات العمل وحظر فصل العاملة.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل
· إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل· لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها· تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل· لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع· حظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع· حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما ويجوز تدريبهم إذا بلغوا 14 بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليمواصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن .